وقت القراءة 1 دقيقة واحدة
206 عدد المشاهدات

تناول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة ، بوصف الإسلام ينتقص من المرأة؛ لا يَنُمّ إلا عن سطحية وخفة وجهل مركب!

لأن التسوية بين المرأة والرجل لا تقوم إلا حين تناسب التسوية فطرة مشتركة، فإذا انتفى الاشتراك انتفت التسوية، وهو عين ما أقره الشرع .. ولأجل ذلك خفف  عنها في الأحكام التعبدية ما لم يُخففه على الرجل، فأسقط عنها وجوب الجمعة والجماعات، والاشتراك في الجهاد، وأسقط عنها الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس، ولم يُلزمها بقضاء ما فاتها من الصلاة في هذه الحال.

ومسايرةً لذات المنطق، لم يُلزمها بالإنفاق على أي من أرحامها، في حين جعلها دومًا مستحقة – ديانةً وقضاءً – للنفقة، وجعل لها زيادة على ما للرجل من حقوق الزوجية والتملك، كالمهر والحضانة والأخذ بالمعروف من مال الزوج.

بل حتى في الموضوعات التي قد يُساء الظن فيها في الشريعة بوصفها تنتقص من المرأة، فالحقيقة أن الشريعة تشتد في مراعاتها والإحسان إليها، مثلًا في موضوع شهادة المرأة كنصف شهادة الرجل؛ صونًا لها من وجه، وصونًا للشهادة من وجه, فأما صيانة الشهادة؛ فمن جهة توفير كل ضمانات صدقها ومطابقتها للواقع.

وأما صيانة المرأة، فمن جهة سد ذريعة اتهامها بالكذب والارتشاء والشهادة الزور، وهي تُهم تثبت اجتماعيًا بمجرد الشُّبهة، ولو صدقت في حق الشاهد استحق المقت والتفسيق والعقاب، سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو ضده، ولا يُجادل في أن المرأة أسرع تأثرًا وأقل تدبرًا إلا مكابر، ولذلك قُبلت شهادتها في بعض الأحوال التي لا تضر المرأة في جميع الأحوال كما إذا ضُمت إليها شهادة غيرها لتُذكر إحداهما الأُخرى.

وفي الجملة جعل الإسلام للمرأة من العناية فيما يتعلق بالتشريف والتكريم ما ليس لغيرها، واعتبر ذلك من خصائص البناء الأخلاقي للأُمم المتحضرة، فشدد في تحريم عقوق الأُمهات مقارنة بالآباء، وجعل برهن أجل من برهم، وطاعتهن أعظم من طاعتهم، وصير الخالة بمنزلة الأُم في البر والإكرام والصلة، وجعل العناية بتربية البنات أعظم شأنًا وأجرًا من تربية أقرانهن من الأولاد فضمن لمن أجاد في تربيتهن سعادة الدنيا وجنة الآخرة، وفي الجملة لم يترك مناسبة إلا وأوصى فيها بالنساء خيرًا.

Share via
Copy link