وقت القراءة 10 دقيقة
416 عدد المشاهدات

فإن سر بقاء أي نظام قضائي واستمراره هو “الثقة“، ولذلك تحرص الأنظمة السياسية المتقدمة دومًا على الحفاظ على ثقة الجمهور في قضائها، أكثر من غيره من السلطات العامة، لأن تآكل هذه الثقة العامة يُقوض النظام القانوني للدولة ذاته، ويُؤدي مع مرور الوقت إما إلى الفوضى باستيفاء الناس الحقوق اعتمادًا على القوة والقهر، وإما إلى تعددية النظم القانونية بفزعهم إلى النظم التقليدية من وسائل فض النزاعات، وهو وجه السر في المقولة الشهيرة لبعض فلاسفة القانون؛ “العدالة تتجذر في الثقة”، وإن تزعزع الثقة العامة بقاض واحد، تتأثر به ثقة الجمهور بالقضاء ككل بدرجة ما.

 

القضاء أحد سلطات الدولة العامة التي يُباشرها أفراد (القضاة) بهدف تحقيق سيادة الدولة (القانون) على المصالح المتنازعة في العلاقات الاجتماعية، ورغم التعقيد الشديد لهذا المرفق في منظومة الدولة الحديثة، وحالة الازدواجية التي تبدو في الممارسة العملية، حيث يكون القضاة سلاحًا في يد السُّلطة، وأحيانًا أخرى ضد السُّلطة، إلا أن التاريخ القضائي يحسم المسارات المهنية لمرفق القضاء لصالح السُّلطة.

لكن القضاء ليس هو الشكل الوحيد للفصل في الخصومات، بل أشكال تسوية منازعات المجتمع البشري قديمة قدم المجتمع نفسه، فحتى أواخر القرن الثامن عشر كانت أنظمة الحُكم التقليدية التي تمارسها النُخب والمجالس العرفية تُمثل الصور الأغلب شيوعًا، إلى أن أحكمت الدولة الحديثة قبضتها على كل ما يتعلق بالفصل في الأقضية، ومع دخول القرن التاسع عشر تم تقويض كل الأنظمة الأخرى بسبب الرغبة السياسية الجامحة للدولة في تحكيم قوانينها وفرض سيادتها، ووأدًا لنمو أي نظام قانوني من جديد على حساب “النظام القانوني النابليوني” الذي لم يكن مجرد خطوة في بناء الدولة الحديثة وتعزيز نفوذها على المجتمع، بل كان في الواقع تأسيس للنظام القانوني العالمي.

ورغم المكانة الكبيرة التي اكتسبتها الأنظمة القضائية الحديثة – على اختلاف صورها – والخطوات التي قطعتها في التطور في القرن التاسع عشر، إلا أنها تعرضت لتهديد شديد في النصف الأول من القرن العشرين، حيث استطاعت بؤر الأنظمة التقليدية – التي كانت متبقية في نواح متناثرة من العالم ضعيفة البنية الحداثية – الاستفادة من تكلس القوانين وبيروقراطية المحاكم، فتركت آثارًا أكثر كفاءة وفعالية من حيث سرعة الفصل ومرونة الإجراءات وعدالة النتائج، الأمر الذي عَرض مصالح وسُبل معيشة الذين يعتمدون على نظام المحاكم لخطر حقيقي.

ذلك أن الفارق الجوهري بين الأنظمة القضائية الحديثة والتقليدية في علاقتهما بالمجتمع، يكمن في أن الأولى تُعيد إنتاج المجتمع من جهة القانون، والثانية تُعيد إنتاج القانون من جهة المجتمع، فالأنظمة التقليدية تُنتج القواعد الملائمة للحاجات الاجتماعية وتراعي مصالحها الحقيقية أكثر من اعتبار مصالح الدولة أو بعبارة أدق مصالح السُّلطة.

ولنأخذ نموذجًا واحدًا من نماذج الأنظمة التقليدية وهو “التحكيم”، فإن عودة المجتمعات الحديثة إليه، إنما كان باعتباره عقد مسمى يخضع للنظرية العامة للعقود [1] – بغض النظر عما آل إليه الأمر بعد ذلك من إخضاعه للنظام السياسي للدولة – فأساس وظيفة “التحكيم” اجتماعي، بينما أساس وظيفة “القضاء” سياسي [2]، ولذلك نجد أن أهم ما يُميز “التحكيم”: الإرادة والحرية، إرادة وحرية تمنحان الفرد حق اختيار قاضيه وحق تحديد ضمانات التقاضي وحق ابتكار الإجراءات التي يراها أكثر ملائمة له وأخيرًا حق تنفيذ الحُكم، وهي أربعة حقوق رئيسية لا يتمتع بها الأفراد في القضاء العادي.

ويرجع هذا الاختلاف إلى مركزية القوانين في الدولة الحديثة، والتي تكتسب بموجبها الدولة مركزيتها الحقيقية على حساب المجتمع، ولذلك كان لابُد للقوانين كما يقول Halpérin [3] أن: “تقمع – أو بالأحرى تحاول قمع – النظم العرفية وجميع التعدديات التي تشكل مصادر لنظم قانونية مستقلة عن الدولة، بُغية الحفاظ على بقاء هذه الدولة واستمرارها”.

بل ذهبت لأكثر من ذلك حين تبنت ما يُعرف بالنظام القانوني المُقيد، الذي لا يمتلك فيه القضاة أدنى حرية في تقدير أدلة الإثبات، بقصد الحد من سُلطتهم، كما في النظم القانونية “الأنجلوسكسونية”، ليبلغ بذلك احتكار الدولة للنظام القضائي ذروته، فلا يملك حتى القضاة أنفسهم حق تطوير القواعد القانونية أو تغييرها إذا كانت غير ملائمة.

ورغم ذلك، فإن النظم القضائية الحديثة لم تصمد أمام النظم التقليدية التي استعادت هيبتها وحضورها، على مستوى المؤسسات في المدن والمراكز الحضارية، وعلى مستوى الأفراد في القرى والمراكز الريفية.

بل بلغت هذه الهيبة وهذا الحضور مبلغًا كبيرًا وتنظيمًا دقيقًا في بعض المشاهد، نذكر منها:

(١) تجربة اللجان القضائية والمحاكم الثورية في الجزائر، والتي تم تشكليها إبان الثورة التحررية في أعقاب سنة ١٩٥٤م، وكانت تتكون من أفراد منتخبين من الشعب، وتولت الفصل في كل شتى أنواع القضايا المدنية والجنائية والأسرية، وكانت تُحيل ما تعجز عن الفصل فيه إلى لجان تعلوها في التخصص والمعرفة، وتُمثل الشريعة الإسلامية جزء مهم من مرجعيتها، وكان يُميز عمل هذه اللجان بساطته وخلوه من الالتزامات الشكلية في إجراءات الدعوى والإعلان بها وإصدار أحكامها التي هي نهائية في غالبها ولا يتم الطعن عليها إلا أمام ذات اللجان التي أصدرتها، وكانت هي التي تضع أحكامها المتنوعة موضع التنفيذ وتُشرف عليها، غير أن هذه اللجان لم تكن تخضع لإجراءات موحدة بين ولايات الدولة لانعدام القوانين المكتوبة خلال السنوات الأولى للثورة من ١٩٥٤م حتى ١٩٥٦م، وكان لهذا النوع من المحاكم العرفية دور كبير في قطع صلة الشعب الجزائري بالسُّلطات الاستعمارية.

(٢) تجربة المحاكم الإسلامية في الصومال، مع الأخذ في الاعتبار أن المحاكم في التجربة الصومالية لم تكن وليدة تفاعل العاملين القانوني والاجتماعي مع بعضهما فقط، بل إلى جانب ذلك كان من العوامل التي دعمتها مثل: تفكك النظام السياسي، والتعبئة الشعبية ضد التدخل الأجنبي في الشأن الصومالي.

(٣) تجربة مراكز التحكيم الإسلامية في أوروبا، والتي اقتنصت – بصورة غير رسمية – الاختصاص بالفصل في الشئون الأسرية والمدنية للمسلمين من المحاكم الوطنية العادية، وحسب تصريح قرأته منذ عدة سنوات لدينيس ماكيون ­ المختص في الشئون الإسلامية ببريطانيا – بلغت هذه المراكز على مستوى بريطانيا وحدها نحو خمسة وثمانين مركزًا، ونفس الحال أو قريبًا منه في فرنسا وفي الولايات المتحدة، غير أن هذه التجربة أيضًا لها عوامل دينية وأيديولوجية أخرى لا يجب غض الطرف عنها.

في الحقيقة هذه التجارب وغيرها تشترك فيما بينها في أنها ترجع لعاملين رئيسيين:

الأول: قدر الثقة الذي انتزعته النظم التقليدية من النظم الحديثة.

فإن سر بقاء أي نظام قضائي واستمراره هو “الثقة”، ولذلك تحرص الأنظمة السياسية المتقدمة دومًا على الحفاظ على ثقة الجمهور في قضائها، أكثر من غيره من السلطات العامة، لأن تآكل هذه الثقة العامة يُقوض النظام القانوني للدولة ذاته، ويُؤدي مع مرور الوقت إما إلى الفوضى باستيفاء الناس الحقوق اعتمادًا على القوة والقهر، وإما إلى تعددية النظم القانونية بفزعهم إلى النظم التقليدية من وسائل فض النزاعات، وهو وجه السر في المقولة الشهيرة لبعض فلاسفة القانون؛ “العدالة تتجذر في الثقة”، وإن تزعزع الثقة العامة بقاض واحد، تتأثر به ثقة الجمهور بالقضاء ككل بدرجة ما.

الثاني: قدر مطابقة كل منها [4] للمصالح الحيوية للمجتمع.

إن الجمهور لا يمكن أن يضع الثقة في القضاة إلا إذا كان لديهم من الرصيد الاجتماعي والصفات الأساسية التي تناسبهم في الحكم، في الأزمنة القديمة، كانت السلطات القضائية تمارس في المقام الأول من قبل رؤساء القرى أو مجموعات من المحكمين بمساعدة من كبار السن، فهؤلاء القضاة لم يتم تعينهم أو انتخابهم، لكنهم وصلوا إلى مناصبهم من خلال نوع من الرضا المشترك أو الثقة المشتركة، بناءً على احترام المجتمع الذي ينتمون إليه.

وفي الدولة الحديثة ذاتها يُمكن القول إن القضاة، سواء تم تعينهم من قبل الدولة أو حتى انتخابهم في الدول التي تسن ذلك الطريق لاختيارهم، كانوا أفرادا اكتسبوا ثقة الجمهور واحترامه بسبب تعلّمهم القانوني وخبرة عملهم وأحيانًا الحكمة وحسن السلوك المفترضين، وبالطبع استقلالهم عن كل سلطة الذي يميزهم عن فئات كثيرة أخرى لديها المعرفة القانونية وتمارس أعمال قانونية من طبيعة أخرى.

هذه الثقة وهذا الاحترام والهيبة هي نتاج مجموعة من القرارات والأحكام التي تكونت من العديد من الحالات التي تم البت فيها، الثقة والاحترام والهيبة أشياء لا تنمو فجأة، بل هي نتاج الوقت الطويل والخبرة المتراكمة، أشبه ما تكون بالثقافة في تكونها، لكنها تزدهر بفعالية أكثر وفي وقت أقصر عندما يكون القضاة مستقلين بكل معنى الكلمة، تلك هي الفكرة القديمة والعالمية حيال تجذر الثقة والاحترام في القضاء لدى الجمهور.

بل صلاحية القانون نفسه رهن موازنته بين مكونات المجتمع المختلفة وحفاظه على المصالح الحيوية فيه، وحين لا يعود القانون يطابق المصالح الحيوية للمجتمع، فإنه كما يقول نجيب بودربالة [5]: “يُصبح من المشروع التخلي عن العمل به وتطبيقه”.

بالنظر إلى ما سبق، يُمكن القول إن نزوع الأفراد والمؤسسات لأنظمة فض المنازعات من خارج القضاء كالتحكيم والوساطة والتسوية والتفاوض بالصلح وغير ذلك، أحد مظاهر تفكك النظام القضائي للدولة الحديثة، أو بعبارة أخرى؛ تفكيك هذا النظام رهن ما يُمكن تحقيقه من تجريده من الثقة، ولذلك تكون النظم الاستبدادية أكثر سهولة من غيرها في تفكيك نظامها القضائي بمجرد سقوط قوتها العسكرية التي يستند عليها استبدادها، لضَعف تمتعها بالثقة في سلطاتها العامة.

فلا غرابة إذن أن نجد الدولة الحديثة قد تحولت نظرتها منذ منتصف القرن المنصرم إلى هذه الأنظمة التقليدية من نظرة “المُنافس” إلى نظرة “المعاون” ومن ثمَّ تَحول سياستها حيالها من “الوأد” إلى “الاحتواء” [6]، فوجهت كل جهدها نحو احتضانها وإدماجها داخل إطارها، مستخدمة في ذلك عدة سُبل، أهمها:

(١) تقنين أوضاع الأنظمة التقليدية، وهيكلتها من قِبل الدولة، وحظر كل ما يستعصي على هذه الهيكلة أو يخرج عن نطاقها.

(٢) تفسيرها وتطويرها من خلال الدراسة والبحث والممارسة من قِبل تشكيلات الدولة القانونية، كالتعليم القانوني والمهن القانونية التي تَقصر – في الغالب – هذا التفسير والتطوير في نطاق قوانين الدولة فقط.

بيد أن التجربة الواقعية، أثبتت أن هذه السيطرة تُفقد الأنظمة التقليدية قيمتها بمرور الوقت فتمسخها إلى كائنات مشوهة شبيهة بما أفرزته الأنظمة السلطوية، إما لبيروقراطية الأُطر القانونية المستخدمة ومن ثمَّ فَقْد ميزتي الإرادة والحرية، أو فقدان آليات التنفيذ والتدابير الوقتية التي تتمتع بها ذات الأنظمة في الأُطر العُرفية، ومن ثمَّ تفريغ الساحة لنمو أنظمة تقليدية حقيقية يمارسها أفراد غير خاضعين للدولة أو متحررون من أُطرها القانونية.

والتجربة الواقعية تثبت كذلك أن تجاوز العرف مسألة بعيدة المنال، وهو كما يواجه البيروقراطية والتعقيدات النظامية، فهو كذلك يواجه الأيدلوجيات الزاحفة كالعلمنة في البلاد ذات التاريخ الديني.

لكن ستظل الأنظمة التقليدية تواجه تهديدًا أساسيًا له ما له من تأثير في إضعافها وإطالة أمد صراعها مع الأنظمة السلطوية، وهو عدم امتلاكها وسائل قسرية تجبر الأطراف على احترامها وتنفيذها، إذ يرتبط ذلك – في الغالب الأعم – بقدر ما يُمكن أن تضعه تحت يدها من أموال النزاع أو حقوق لطرفيه، تستطيع من خلالهما استيفاء ما عسى أن يُقضى به [7]، أو قدر ما تحطه من سمعة الطرفين إن لم يُذعنا لقرارها وحُكمها.

وفي جميع الأحوال، فإن هذا التحول والصراع داخل النظام القانوني – الذي يحدث بعيدًا عن ملاحظة الكثيرين ومراقبتهم – يُمكن اعتباره بحق مقدمات لانقلاب في المجال القانوني، لأنه إما أن يخلق نظامًا قانونيًا جديدًا، أو يُعيد صياغة النظام القائم، إذ يرتبط بتغييرات عميقة في الإجراءات القانونية والمهن القانونية والتعليم القانوني، مع الأخذ في الاعتبار أنه يلزم لاستكمال هذا الانقلاب أن تترافق مع هذه التغييرات أوضاع اجتماعية جديدة تحول دون أي إصلاحات سلطوية للتشكيلات القانونية سالفة الذكر، أو على الأقل تجفيف فاعليتها [8].

فالنتيجة النظرية – والتي هي رهن اختبار الواقع – أن تفكيك الأنظمة القضائية الحديثة، والإسراع من وتيرته رهن عوامل مختلفة، أهمها:

– وجود أنظمة تقليدية حقيقية تنافس أنظمة الدولة في أداء وظيفة القانون الاجتماعية التي تقوم بها.

– تحرير هذه الأنظمة التقليدية من محاولات السيطرة والإخضاع لمؤسسات الدولة القانونية، أو أي تكوينات اجتماعية مُمالئة لها.

– قدر الثقة التي تنتزعها هذه الأنظمة من أنظمة الدولة، نتيجة بيروقراطيتها أو استبدادها.

– تأهيل المجتمع – لاسيما نُخبه بمختلف تخصصاتهم العلمية والمهنية – لممارسة هذا النوع التقليدي من أنظمة فض النزاعات.

وبقدر ما تكتسبه هذه الأنظمة من وجود وتحرر وثقة وتطور بقدر ما يكتسب المجتمع من قوة على حساب الدولة.


نُشر المقال في مجلة “كلمة حق”، اسطنبول، العدد السابع، فبراير ٢٠١٨م، ونوقش بتوسع في الفصل الخامس المعنون: “تحول الشرق”، في كتاب (كيف صنعنا القانون؟: حول علاقة القانون بالدولة عبر العصور)، يصدر في نهاية عام ٢٠٢٣م عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر إن شاء الله.

[1] وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل عدد كبير من أساتذة وفلاسفة القانون في فرنسا وإيطاليا ومصر في منتصف القرن الماضي يقولون بالطبيعة العقدية للتحكيم، عكس ما ساد لاحقًا في الفقه القانوني وأحكام المحاكم من اعتبار طبيعته قضائية، ثم تحول النظرة إلى التوفيق بين الطبيعتين للتحكيم باعتباره يبدأ باتفاق الأطراف وينتهي بحكم قضائي أو بعبارة أخرى يبدأ عقدًا وينتهي قضاءً.

[2] لأن كل ما يهم القاضي – في الغالب – هو إنزال حكم القانون على النزاع المعروض، بصرف النظر عن أثر هذا على مستقبل علاقات المتنازعين ومصالحهم التي قد تتغير وتتبدل بل قد تتلاقى بمرور الزمن.

وبهذا يختلف القضاء تمامًا عن الأنظمة التقليدية – كما الوساطة أو التوفيق أو التسوية أو التفويض بالصلح – التي تسعى في الأساس لتقريب وجهات النظر أو إيجاد الحل الأكثر توفيقًا بين الأطراف المتنازعة، لتحقيق مصالح الجميع، وهو ما يعني في الحقيقة تعطيل أحكام القانون.

[3] Five Legal Revolutions Since the 17th Century, Springer International Publishing Switzerland, 2014, p. 36.

[4] أي النظم التقليدية والحديثة.

[5] القانون بين القبيلة والأُمة والدولة، ترجمة محمد زرنين، دار أفريقيا الشرق (الدار البيضاء)، طبعة ٢٠١٥م، ص ٣٠٦.

[6] وهذا توجه عام أصبح جزء من طبيعة النظام السياسي المعاصر، بالطبع لم يحدث التحول نحوه في العالم في وقت واحد، بل اختلف من بلد لآخر، وعلى سبيل المثال يُمكن القول إنه بدأ في الولايات المتحدة في عشرينات القرن العشرين، بينما بدأ في بريطانيا مع الخمسينات، وفي فرنسا في الستينات، ومع دخول التسعينات أصبحت هذه النظم التقليدية بثوبها الجديد وصورتها الحداثية جزء لا يتجزأ من النظم القانونية والقضائية في أغلب دول العالم.

[7] وعلى سبيل المثال يذكر Thomas Schultz في مقال Online Arbitration: Binding or Non-Binding? بعض نماذج لممارسات تحكيمية على الإنترنت (أون لاين) استطاعت خلق وسائل قسرية لإجبار الأطراف على قبول حكمها والإذعان لقراراتها.

المقال متاح على رابط:

www.ombuds.org/center/adr2002-11-schultz.html

[8] أي فاعلية هذه الإصلاحات السلطوية.

Share via
Copy link